All legislation

مرسوم Decree No. 10126 22/03/2013

إلغاء المرسوم رقم 10880 تاريخ 10/9/2003 القاضي باستملاك العقار رقم 489 من منطقة المنصورية - عين المرج العقارية لإنشاء حديقة عامة

Type
مرسوم · Decree
Number
10126
Date
22/03/2013
Official Gazette
Issue 14, 04/04/2013, p. 1709-1710
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10126 تاريخ 22/03/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الإستملاك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،

بناء على قرار بلدية المنصورية - عين المرج رقم 127 تاريخ 9/11/2011،

بناء على اقتراح وزيري الأشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الرجوع عن اعلان المنفعة العامة من تنفيذ مشروع انشاء حديقة عامة على العقار رقم 489 من منطقة المنصورية - عين المرج العقارية - قضاء عاليه/محافظة جبل لبنان الصادر بالمرسوم رقم 10880 تاريخ 10/9/2003 .

المادة 2

مادة 2: تشطب اشارة الاستملاك عن صحيفة العقار رقم 489 من منطقة المنصورية - عين المرج العقارية - قضاء عاليه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 آذار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل