المادة 1
مادة 1: الرجوع عن اعلان المنفعة العامة من تنفيذ مشروع انشاء حديقة عامة على العقار رقم 489 من منطقة المنصورية - عين المرج العقارية - قضاء عاليه/محافظة جبل لبنان الصادر بالمرسوم رقم 10880 تاريخ 10/9/2003 .
مرسوم Decree No. 10126 22/03/2013
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الإستملاك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،
بناء على قرار بلدية المنصورية - عين المرج رقم 127 تاريخ 9/11/2011،
بناء على اقتراح وزيري الأشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات.
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الرجوع عن اعلان المنفعة العامة من تنفيذ مشروع انشاء حديقة عامة على العقار رقم 489 من منطقة المنصورية - عين المرج العقارية - قضاء عاليه/محافظة جبل لبنان الصادر بالمرسوم رقم 10880 تاريخ 10/9/2003 .
مادة 2: تشطب اشارة الاستملاك عن صحيفة العقار رقم 489 من منطقة المنصورية - عين المرج العقارية - قضاء عاليه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 آذار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل