All legislation

مرسوم Decree No. 10138 22/03/2013

تصديق والغاء تخطيط طريق في منطقة بعبدا العقارية (نطاق بلدية الحازمية) (قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
10138
Date
22/03/2013
Official Gazette
Issue 14, 04/04/2013, p. 1710-1711
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 10138 تاريخ 22/03/2013
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 19754 تاريخ 09/06/1958 المؤكد بالمرسوم رقم 7930 تاريخ 30/03/2012، (تصديق وإلغاء تخطيطات طرق في منطقة بعبدا العقارية نطاق بلدية الحازمية قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان)،

بناء على قرار مجلس بلدية الحازمية رقم 157 تاريخ 17/07/2012،

بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني محضر رقم 36 تاريخ 12/09/2012،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 9/1/2013،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة بعبدا العقارية (قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان).

المادة 2

مادة 2: الغيت الاقسام من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 19754 تاريخ 09/06/1958 المؤكد بالمرسوم رقم 7930 تاريخ 30/03/2012 المبين بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه وذلك في منطقة بعبدا العقارية (قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان).

المادة 3

مادة 3: مع الأخذ باحكام مرسوم التراجع رقم 15299 تاريخ 05/02/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيطات وفقا لنظام المنطقة على ان لا يقل عن ثلاثة امتار عن حدود التخطيطات التي يقل عرضها عن اثني عشر مترا وخمسة امتار عن التخطيطات التي يساوي عرضها أو يزيد عن اثني عشر مترا.

المادة 4

مادة 4: تسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الاولى اعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التخطيط عن الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط الى الاملاك العامة. كذلك ترفع اشارة التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 19754 تاريخ 09/06/1958 المؤكد بالمرسوم رقم 7930 تاريخ 30/03/2012 عن صحيفة العقارات المبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء على طلب الادارة المختصة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 آذار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل