إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 3788 تاريخ 11/08/1972 (تصديق تخطيطات في منطقة عين الجديدة العقارية قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان) المعدل بالمرسوم رقم 4195 تاريخ 31/05/2010 (تصديق والغاء تخطيطات طرق في منطقة عين الجديدة العقارية قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان)
بناء على قرار مجلس بلدية عين الجديدة رقم 13 تاريخ 24/05/2012
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني محضر رقم 34 تاريخ 22/08/2012،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل ووزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 28/11/2012
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغيت الاقسام من التخطيطات المصدقة بالمرسوم رقم 3788 تاريخ 11/08/1972 المعدل بالمرسوم رقم 4195 تاريخ 31/05/2010 المبينة بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بقياس 1000/1 وذلك في منطقة عين الجديدة العقارية (قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان)،
مادة 2: مع تطبيق احكام المرسوم رقم 15299 تاريخ 05/02/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيطات وفقا لنظام المنطقة على ان لا يقل عن ثلاثة امتار عن حدود التخطيطات التي يقل عرضها عن خمسة عشر مترا وخمسة امتار عن التخطيطات التي يساوي عرضها او يزيد عن خمسة عشر مترا.
مادة 3: ترفع اشارة التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 3788 تاريخ 11/08/1972 المعدل بالمرسوم رقم 4195 تاريخ 31/05/2010 عن صحيفة العقارات المبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء على طلب الادارة المختصة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 آذار 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: مروان شربل