All legislation

مرسوم Decree No. 10152 22/03/2013

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء مدافن للطائفة العلوية في زيتون طرابلس (قضاء طرابلس) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
10152
Date
22/03/2013
Official Gazette
Issue 14, 04/04/2013, p. 1712-1713
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 10152 تاريخ 22/03/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك وتعديلاته)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)

بناء على قراري مجلس بلدية طرابلس رقم 52 تاريخ 25/2/2012 ورقم 288 تاريخ 31/7/2012

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 27 تاريخ 12/12/2012 (رقم المحضر: 95)

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/12/2012

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع انشاء مدافن للطائفة العلوية في زيتون طرابلس (قضاء طرابلس) ويستملك لهذه الغاية القسم (أ - ب - ج) من العقار 6011 والعقارات 37 - 6012 - 6013 - 6014 - 6015 - 6016 - 6017 - 6018 - 6019 - 6020 - 6021 - 6022 - 6023 - 6024 - 6025 - 6026 - 6027 - 6028 - 6029 - من منطقة زيتون طرابلس العقارية الملونة بالاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1000/1 والمشار اليها في لائحة الاستملاكات الملحقة بها وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 2

مادة 2: تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المخصصة للاستملاكات في وزارة المالية.

المادة 3

مادة 3: تلغى كافة مراسيم الاستملاك المتعارضة مع هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 آذار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل