إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك وتعديلاته)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)
بناء على قراري مجلس بلدية طرابلس رقم 52 تاريخ 25/2/2012 ورقم 288 تاريخ 31/7/2012
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 27 تاريخ 12/12/2012 (رقم المحضر: 95)
بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/12/2012
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع انشاء مدافن للطائفة العلوية في زيتون طرابلس (قضاء طرابلس) ويستملك لهذه الغاية القسم (أ - ب - ج) من العقار 6011 والعقارات 37 - 6012 - 6013 - 6014 - 6015 - 6016 - 6017 - 6018 - 6019 - 6020 - 6021 - 6022 - 6023 - 6024 - 6025 - 6026 - 6027 - 6028 - 6029 - من منطقة زيتون طرابلس العقارية الملونة بالاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1000/1 والمشار اليها في لائحة الاستملاكات الملحقة بها وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 2: تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المخصصة للاستملاكات في وزارة المالية.
مادة 3: تلغى كافة مراسيم الاستملاك المتعارضة مع هذا المرسوم.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 آذار 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: مروان شربل