All legislation

مرسوم Decree No. 10154 22/03/2013

تصديق تخطيط طريق المصنع مرجعيون - ميمس (محافظة النبطية - قضاء حاصبيا)

Type
مرسوم · Decree
Number
10154
Date
22/03/2013
Official Gazette
Issue 14, 04/04/2013, p. 1714
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 10154 تاريخ 22/03/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/3/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/1/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة)،

بناء على موافقة مجلس بلدية ميمس بالقرار رقم 87 تاريخ 24/12/2012

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

صدق تخطيط طريق المصنع مرجعيون - ميمس (محافظة النبطية - قضاء حاصبيا) من الوتد رقم 1 كيلومتر 000.00+0 الى الوتد رقم 260 كيلومتر 512.65+4 المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 2

تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للأحكم التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا محلية.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 آذار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي