إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/3/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/1/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة)،
بناء على موافقة مجلس بلدية ميمس بالقرار رقم 87 تاريخ 24/12/2012
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
المواد
صدق تخطيط طريق المصنع مرجعيون - ميمس (محافظة النبطية - قضاء حاصبيا) من الوتد رقم 1 كيلومتر 000.00+0 الى الوتد رقم 260 كيلومتر 512.65+4 المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.
تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للأحكم التشريعية والتنظيمية النافذة.
تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا محلية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 آذار 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي