المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2013 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات 162.809.000/ل.ل فقط مائة وإثنان وستون مليوناً وثمانماية وتسعة آلاف ليرة لبنانية الى: الباب 10 - وزارة الدفاع الوطني الفصل 2 - الجيش الوظيفة 122 - القوات المسلحة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات 162.809.000/ل.ل لدفع قيمة التعويض المحدد ضمن عقد المصالحة للسيدين فؤاد وأسعد جرجس البستاني بموجب كتاب وزارة الدفاع الوطني رقم 1473/غ ع/و تاريخ 23/4/2012 فقط مائة وإثنان وستون مليوناً وثمانماية وتسعة آلاف ليرة لبنانية