المادة 1
مادة 1: تُمدَّد مهلة تقديم طلبات الترشيح لعضوية المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى المحددة بالقرار رقم 37م/2013 والتي تنتهي يوم الخميس 21/3/2013م لمدة سبعة أيام إضافية بحيث تنتهي مهلة الترشيح بنهاية الدوام الرسمي يوم الخميس 28/3/2013م.
علم وخبر Notice of association No. 42 21/03/2013
إن مفتى الجمهورية اللبنانية
رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 18/1955 وتعديلاته.
بناء على القرار الصادر عن مفتي الجمهورية اللبنانية رقم 37م/2013 تاريخ 4/3/2013م (دعوة الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في الجمهورية اللبنانية).
بناء على مقتضيات المصلحة الإسلامية العليا.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تُمدَّد مهلة تقديم طلبات الترشيح لعضوية المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى المحددة بالقرار رقم 37م/2013 والتي تنتهي يوم الخميس 21/3/2013م لمدة سبعة أيام إضافية بحيث تنتهي مهلة الترشيح بنهاية الدوام الرسمي يوم الخميس 28/3/2013م.
مادة 2: ينشر هذا القرار، ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت 9 جمادى الأولى 1434ه و21 آذار 2013م مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ محمد رشيد راغب قباني