All legislation

مرسوم Decree No. 10134 22/03/2013

قبول هبة مقدمة السيد الياس يوسف الخوري لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
10134
Date
22/03/2013
Official Gazette
Issue 14, 04/04/2013, p. 1715
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10134 تاريخ 22/03/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/2/2013،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من السيد الياس يوسف الخوري لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - فوج التدخل الخامس وهي عبارة عن /9/ منشآت مسبقة الصنع اضافة الى المواد اللازمة لاقامة مخزن ذخيرة في بقعة الاملاك النهرية في سن الفيل، تقدر قيمتها بحوالي /60.000/د.أ. اي ما يوازي /90.450.000/ل.ل. (فقط تسعون مليوناً واربعماية وخمسون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 آذار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي