المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «جمعية الرسالة للإسعاف الصحي» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 81/أد تاريخ 21/6/1989 . وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 - المساهمة في تنمية الوعي الصحي والبيئي لدى المواطنين كافة وتعزيز الوعي حول الصحة الإنجابية والصحة المدرسية وكذلك تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية (التشخيصية والعلاجية والوقائية) بجودة عالية بالإضافة الى الإسعاف الأولي والإنقاذ مع السعي الدائم لتطوير نظم الإشراف والرصد والرقابة والتقييم. 2 - تقديم مختلف الخدمات الطبية والإسعافية والإنقاذية للمواطنيين. 3 - إنشاء المستشفيات والمراكز الصحية والإجتماعية ومراكز الطوارئ ومدارس التمريض والإسعافات الأولية وكذلك إنشاء فرق المسعفين والمسعفات وحث الشباب على التطوع والإنخراط فيها. 4 - توعية الشباب والناشئة من مخاطر الإدمان على المخدرات والتدخين وسائر الآفات الإجتماعية والصحية الخطرة التي تهدد مجتمعنا. 5 - تعزيز حياة الاشخاص ذوي الإعاقة عبر تأمين حياة كريمة لهم ومساعدتهم في كافة المجالات لتمكينهم من التكيف والإندماج في مجتمعهم مهنياً ونفسياً وإجتماعياً وثقافياً لزيادة إنتاجيتهم واستقلاليتهم مع السعي لتأمين خدمات تأهيلية متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة من ضمنها التشخيص والعلاج، التأهيل الجسدي، التأهيل النفسي الإجتماعي، التأهيل التربوي والتأهيل المهني. 6 - المساهمة في توعية المواطنين على مخاطر الألغام والذخائر العنقودية وتعزيز برامج مساعدة ضحايا الألغام وتأهيلهم ودمجهم في المجتمع. 7 - تمكين الفئات المهمشة للمشاركة في العملية التنموية وتشجيع المبادرات المحلية والتقويم المستمر للبرامج وتصويبها بما يتلاءم مع حاجات الناس وتطلعاتهم. 8 - إشراك الشباب في البرامج التنموية، لا سيما التعليمية والتدريبية منها، وتأهيلهم لتحمل المسؤوليات القيادية مستقبلاً وضمان مشاركتهم في بناء المجتمع. 9 - تعزيز التنسيق مع الهيئات الأهلية، محلياً، إقليمياً وعالمياً، والشراكة مع القطاعين العام والخاص في البرمجة والتخطيط والتنفيذ، من أجل تنمية مستدامة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 - تأمين الرعاية الصحية والإجتماعية بشتى الوسائل. 2 - العمل على تأمين الإسعاف الصحي والإنساني. 3 - تنظيم جهود المتطوعين من الأطباء والممرضين وغيرهم كي يتمكنوا من القيام بأعمالهم الإنسانية على الوجه الأكمل. 4 - إنشاء المستشفيات والمستوصفات والمختبرات الطبية والتصوير الأشعي والصيدليات ومستودعات الأدوية والمراكز الصحية لمعالجة الفقراء والمعوزين. 5 - تقديم مختلف الخدمات الطبية والإسعافية والإنقاذية للمواطنين. 6 - إنشاء مدارس للتمريض والإسعافات الأولية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.