All legislation

مرسوم Decree No. 10156 22/03/2013

تعيين ضابط عام أميناً عاماً للمجلس الأعلى للدفاع

Type
مرسوم · Decree
Number
10156
Date
22/03/2013
Official Gazette
Issue 14, 04/04/2013, p. 1716
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10156 تاريخ 22/03/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) لا سيما المادة العاشرة منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/3/2013،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عُيِّن العميد الركن في الجيش محمد خير أميناً عاماً للمجلس الأعلى للدفاع إعتباراً من 7/4/2013 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 آذار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن