The whole text

مرسوم رقم 10127 تاريخ 22/03/2013 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس قبل تنفيذ تعهداتها والأخذ بملاحظات اللجنة الفنية، ولجهة تأمين مجالس المؤسسة والادارة، والهيئة التعليمية المناسبة والمباني والمختبرات والتجهيزات اللازمة للاختصاصات، وفقاً لملف الطلب ووفقاً للقوانين والمراسيم المرعية الإجراء، وحيازة إذن بالمباشرة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على توصية مجلس التعليم العالي، بعد التحقق من تنفيذ المؤسسة لتعهداتها وفق المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 .

المادة 2 من مرسوم رقم 10127 تاريخ 22/03/2013 https://lebaneselegislation.com/law/234888/article/2/