ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الفرح الإعلامية الإجتماعية» والمسجل
لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18925 تاريخ 21/11/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الفرح الإعلامية الإجتماعية» مركزها: صور - العقار رقم 2048 - القسم رقم 20 - ملك علوان عبد العزيز شرف الدين. غايتها: - إقامة النشاطات الثقافية والإجتماعية والمساهمة في البرامج التربوية والإعلامية. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - عصام محمد هاشم - فاتن قاسم زيات - غادا حسين دايخ - رنده محمد بشير بزي - ناصر سلمان امون - علا احمد كوراني - علوان عبد العزيز شرف الدين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علوان عبد العزيز شرف الدين.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 آذار 2013
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل