All legislation

علم وخبر Notice of association No. 457 11/03/2013

تأسيس جمعية بإسم: «إتحاد الكنديات والكنديين من لبنان» "UNION DES CANADIENNES ET DES CANADIENS DU LIBAN" مركزها: الزلقا - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
457
Date
11/03/2013
Official Gazette
Issue 13, 28/03/2013, p. 1432-1433
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 457 تاريخ 11/03/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «إتحاد الكنديات والكنديين من لبنان» {UNION DES CANADIENNES ET DES CANADIENS DU LIBAN} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3361 تاريخ 21/2/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «إتحاد الكنديات والكنديين من لبنان» {UNION DES CANADIENNES ET DES CANADIENS DU LIBAN} مركزها: الزلقا - الشارع العام - العقار رقم 329 - القسم رقم 148 - ملك انيس روفايل - قضاء المتن. غايتها: 1 - اجتماعية: المساهمة في إقامة الحفلات المتعلقة بالأعياد الوطنية الكندية. 2 - ثقافية: المساهمة في إقامة ندوات ومحاضرات ثقافية. 3 - تشجيع تبادل العلاقات على أنواعها بين لبنان وكندا ومن بينها الثقافية، الإجتماعية والتجارية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - كارول جورج شلحد - حسن محمد حجيج - سيمون عبدو نصر - بيار نجيب ملحم مغامس - علي احمد مهنا - ويرجين منياس اوسبيان ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة كارول جورج شلحد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 آذار 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل