All legislation

مرسوم Decree No. 10132 22/03/2013

قبول هبة مقدمة من السفارة البلجيكية لصالح وزارة التربية والتعليم العالي

Type
مرسوم · Decree
Number
10132
Date
22/03/2013
Official Gazette
Issue 14, 04/04/2013, p. 1721-1734
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10132 تاريخ 22/03/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/3/2013،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت هبة الكتب المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من السفارة البلجيكية في لبنان (Federation Wallonie- Bruxelles International) لصالح وزارة التربية والتعليم العالي - الجامعة اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 آذار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي