المادة 1
مادة 1: صنّفت شركة «طلال أبو غزالة وشركاه» من ضمن مكاتب المحاسبة والتدقيق المؤهلة للقيام بمهام التدقيق الخارجي (المستقل) والتدقيق الداخلي لحسابات المؤسسات والمرافق العامة التابعة للدولة.
قرار Decision No. 418 28/03/2013
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/06/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 326 تاريخ 28 حزيران 2001 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001) لا سيما المادة 73 منه،
بناء على قرار وزير المالية رقم 1/320 تاريخ 05/03/2010، المتعلق بتحديد معايير ومواصفات تصنيف مكاتب التدقيق الداخلي والتدقيق المستقل وخبراء المحاسبة من أجل تدقيق حسابات المؤسسات العامة وحسابات المؤسسات والمرافق التابعة للدولة،
بناء على القرار رقم 1078 تاريخ 01/12/2012 المتعلق بتأليف لجنة لدراسة تصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة من أجل تدقيق الحسابات المالية العائدة للمؤسسات العامة والمرافق التابعة للدولة،
بناء على طلب طلال أبو غزالة وشركاه المسجل تحت الرقم 3239 تاريخ 18/02/2013 بشأن تصنيفها لمهام التدقيق الداخلي والخارجي للمؤسسات والمرافق العامة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: صنّفت شركة «طلال أبو غزالة وشركاه» من ضمن مكاتب المحاسبة والتدقيق المؤهلة للقيام بمهام التدقيق الخارجي (المستقل) والتدقيق الداخلي لحسابات المؤسسات والمرافق العامة التابعة للدولة.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية ويبلغ حيث تدعو الحاجة. كما ينشر هذا القرار على الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.
بيروت في 15/3/2013 وزير المالية محمد الصفدي