المادة 2
مادة 2: تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس في الاختصاصات الجديدة قبل تنفيذ تعهداتها لجهة تأمين الهيئة التعليمية المناسبة والمختبرات والتجهيزات اللازمة لبرامج البكالوريوس المطلوبة، وفقاً لملف الطلب ووفقاً للقوانين والمراسيم المرعية الاجراء، وحيازة إذن بالمباشرة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على توصية مجلس التعليم العالي، بعد التحقق من تنفيذ المؤسسة لتعهداتها وفق المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 .