المادة 1
(عدلت بموجب قرار 686 / 2018 )
يرخص لجامعة الكفاءات باستحداث كلية غسان برَّاج لإدارة الاعمال».في التراكيز التالية: التمويل والبنوك، المحاسبة، الادارة، إدارة نظم المعلومات، التسويق، إدارة الفنادق (إجازة 3 سنوات).
مرسوم Decree No. 10141 22/03/2013
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961، وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)، وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)، وتعديلاته،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 1/2013 تاريخ 11/2/2013 - قرار 2 - ثالثا - 4،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/3/2013،
يرسم ما يأتي:
(عدلت بموجب قرار 686 / 2018 )
يرخص لجامعة الكفاءات باستحداث كلية غسان برَّاج لإدارة الاعمال».في التراكيز التالية: التمويل والبنوك، المحاسبة، الادارة، إدارة نظم المعلومات، التسويق، إدارة الفنادق (إجازة 3 سنوات).
مادة 2: تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس في الاختصاصات الجديدة قبل تنفيذ تعهداتها لجهة تأمين التجهيزات والهيئة التعليمية المناسبة للاختصاصات، وفقاً لملف الطلب ووفقاً للقوانين والمراسيم المرعية الاجراء، وحيازة إذن بالمباشرة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على توصية مجلس التعليم العالي، بعد التحقق من تنفيذ المؤسسة لتعهداتها وفق المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 .
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 آذار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب