المادة 1
مادة 1: يرخص للجامعة الإسلامية في لبنان باستحداث اختصاص هندسة الصناعات الغذائية (بكالوريوس 5 سنوات) ضمن كلية الهندسة.
مرسوم Decree No. 10142 22/03/2013
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961، وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)، وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، او باستحداث كلية او معهد في مؤسسة قائمة)، وتعديلاته،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 1/2013 تاريخ 11/2/2013 - قرار 1 - بند 2 - 1 - أ،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/3/2013،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يرخص للجامعة الإسلامية في لبنان باستحداث اختصاص هندسة الصناعات الغذائية (بكالوريوس 5 سنوات) ضمن كلية الهندسة.
مادة 2: تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس في الاختصاص الجديد قبل تنفيذ تعهداتها لجهة تأمين الهيئة التعليمية المناسبة والمباني والمختبرات والتجهيزات اللازمة للاختصاصات، وفقاً لملف الطلب ووفقاً للقوانين والمراسيم المرعية الاجراء، وحيازة إذن بالمباشرة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على توصية مجلس التعليم العالي، بعد التحقق من تنفيذ المؤسسة لتعهداتها وفق المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 .
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 آذار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب