All legislation

مرسوم Decree No. 10143 22/03/2013

ترخيص بتعديل تسمية كلية الإعلان والفنون في الجامعة الأنطونية الى كلية الإعلام والتواصل

Type
مرسوم · Decree
Number
10143
Date
22/03/2013
Official Gazette
Issue 14, 04/04/2013, p. 1735-1736
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10143 تاريخ 22/03/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 1/2013 تاريخ 11/2/2013 (قرار رقم 2)

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/3/2013،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعديل تسمية كلية الإعلان والفنون في الجامعة الأنطونية الى كلية الإعلام والتواصل، وفق الاختصاصات والمستويات المتوفرة حاليا في الكلية القائمة ودون أي تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 آذار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب