المادة 1
مادة 1: يرخص بتعديل تسمية كلية الإعلان والفنون في الجامعة الأنطونية الى كلية الإعلام والتواصل، وفق الاختصاصات والمستويات المتوفرة حاليا في الكلية القائمة ودون أي تعديل.
مرسوم Decree No. 10143 22/03/2013
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 1/2013 تاريخ 11/2/2013 (قرار رقم 2)
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/3/2013،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يرخص بتعديل تسمية كلية الإعلان والفنون في الجامعة الأنطونية الى كلية الإعلام والتواصل، وفق الاختصاصات والمستويات المتوفرة حاليا في الكلية القائمة ودون أي تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 آذار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب