إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (وتنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسومين رقم 2028 تاريخ 1/12/1984 ورقم 5632 تاريخ 21/1/2011 (المتعلقة بالترخيص للمعهد الفني العالي الخاص في الرميل - بيروت بإسم «معهد الحكمه الفني»)،
بناء على الإستدعاء المقدم من مطرانية بيروت المارونية والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 2327/6 تاريخ 26/2/2013 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص، لمطرانية بيروت المارونية ممثلة بشخص رئيسها، إنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني العالي الخاص بإسم «معهد الحكمه الفني العالي» القائم على العقار رقم 825 من منطقة الرميل العقارية (بيروت) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني على الوجه التالي: الاختصاص ------- المستوى ------- الشهادة الادارة الفندقية - الاطر الوسطى - الامتياز الفني المساحة ------ التنفيذ --------- البكالوريا الفنية
مادة 3: تلغى في المعهد الإختصاصات التالية: الاختصاص ------------ المستوى ------- الشهادة المعلوماتية الادارية -- الاطر الوسطى - الامتياز الفني الكهرباء ------------ التنفيذ ----------- البكالوريا الفنية
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 آذار 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب