All legislation

مرسوم Decree No. 10107 22/03/2013

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الزراعة - المديرية الادارية المشتركة لعام 2013 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
10107
Date
22/03/2013
Official Gazette
Issue 14, 04/04/2013, p. 1739-1740
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10107 تاريخ 22/03/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9248.855.000.000 لتغطية انفاق العام 2012)،

بناء على اقتراح وزير الزراعة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/3/2013

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2013 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذه 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 75.000.000 / ل.ل فقط مائة وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية. الى: الباب 14 - وزارة الزراعة الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة الوظيفة 311 - الشؤون الادارية العامة البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 4 - اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة النبذه 4 - معارض 175.000.000 /ل.ل لزوم تنفيذ يوم النبيذ اللبناني في فرنسا فقط مائة وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 آذار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الزراعة بالوكالة الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي