All legislation

مذكرة Memorandum No. 1191 22/03/2013

تخمينات العقارات المبنية بالمقارنة مع بدلات عقود الايجارات.

Type
مذكرة · Memorandum
Number
1191
Date
22/03/2013
Official Gazette
Issue 13, 28/03/2013, p. 1445
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مذكرة رقم 1191 تاريخ 22/03/2013
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

لذلك، ومن مبدأ الحرص على ان تأتي تخمينات القيم التأجيرية للعقارات غير المؤجرة أكثر ما يمكن إنطباقاً على الواقع، ولغاية 31/12/2014، يُطلب إلى الوحدات المالية المعنية بضريبة الأملاك المبنية تقدير الإيرادات الصافية للعقارات المبنية غير المؤجرة والشاغرة بالمقارنة مع بدلات الإيجار المتثبت من صحتها للأبنية المشابهة المؤجرة في ظروف وأحوال مماثلة حتى لو بلغت أربعة بالمئة (4%) من القيمة البيعية للعقار، والتسجيل على بيان القيمة التأجيرية الصادرة عنها الإشغال بالتأجير للوحدات المؤجرة، ولغايات فرض ضريبة الأملاك المبنية، وتلافياً لتحميل مكلفي العقارات الشاغرة أو غير المؤجرة ضرائب عن إيرادات مقدرة بالزيادة، يُطلب إلى هذه الوحدات احتساب الايرادات المقدرة عن نشوء الحق بالضريبة ابتداءً من 1/1/2012 ولغاية 31/12/2014 على أساس أربعة بالمئة (4%) من القيمة البيعية للعقار.

كما يُطلب إلى الوحدات المختصة لدى المديرية العامة للشؤون العقارية ان تأخذ في الإعتبار عند احتساب الرسوم العقارية ولغاية 31/12/2014 أن يكون الحد الأدنى للإحتساب على أساس المعادلة التالية: القيمة التأجيرية (قسمة) 4 (ضرب) 5 (ضرب) 12.5 .

بيروت في 22/3/2013 وزير المالية محمد الصفدي