إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 2868، تاريخ 16 كانون الاول 1959 (تنظيم وزارة المالية - ادارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 98 منه،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضو مناوب في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على قرار جانب مجلس الوزراء رقم 25، تاريخ 21 كانون الأول 2011 المصحح بالقرار رقم 13، تاريخ 29 شباط 2012 (تكليف الهيئة الحالية للمجلس الأعلى للجمارك بتصريف أعمال المجلس المذكور)،
وبناء على اقتراح مدير الجمارك العام (احالته رقم 11687/2011 - 10411/2012، تاريخ 14 كانون الثاني 2013)،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يلغى نص الخانة رقم 30 من الملحق رقم واحد المرفق بالقرار رقم 44، تاريخ 23 آذار 2001، الصادر عن المجلس الأعلى للجمارك، ويستعاض عنه بالنص التالي: الخانة 30: تملأ آلياً وفقاً للمعلومات الواردة في الخانات sub 30 العائدة لكل قلم من البيان وفي حال تواجد البضاعة في اماكن يتجاوز عددها الثلاثة في بيان واحد تملأ ايضاً بطريقة آلية بعبارة حسب اقلام البيان.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 آذار 2013
عضو مناوب
حسن حنيني
عضو مناوب
شفيق مرعي