إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959، (الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 50 منه،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام المنسق)،
بناء على قرار جانب مجلس الوزراء رقم 25، تاريخ 21 كانون الأول 2011 المصحح بالقرار رقم 13، تاريخ 29 شباط 2012 (تكليف الهيئة الحالية للمجلس الأعلى للجمارك بتصريف أعمال المجلس المذكور)،
بناء على استدعاء مخلص البضائع المرخص المسجل بتاريخ 19 حزيران 2012،
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 11 آذار 2013،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 13502/2012، تاريخ 30 كانون الثاني 2013،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: 1 - تبنّد ألواح من خشب الصنوبر مسماة Dendro Light Middle Layer في البند التعريفي 4418.90 المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 25% من القيمة، بحسب التعريفة الجمركية وفقاً للنظام المنسق. 2 - تبنّد ألواح من خشب الصنوبر مسماة Dendro Light 3 Layer panels في البند التعريفي 4418.90 المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 25% من القيمة، بحسب التعريفة الجمركية وفقاً للنظام المنسق. إن الصنف الأول عبارة عن ألواح خلوية واردة بقياس (3 (ضرب) 0.6) متر وتتراوح سماكتها بين (32 و60) ملم تتألف من نماذج من الخشب الخلوي ملصقة بعضها مع بعض وفقاً لنماذج هندسية نمطية، من الأنواع المعدة للاستعمال في صناعة الأثاث وفي الهندسة والتصميم الداخلي. أما الصنف الثاني عبارة عن ألواح خلوية لها مواصفات مماثلة للصنف الأول إلا أنها تتميز عنها بوجود طبقتين إضافيتين خارجيتين ملصقتين ومضغوطتين على كلا الجانبين، ولها ذات الاستعمال.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلّغ، ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت في 19 آذار 2013
عضو مناوب
حسن حنيني
عضو مناوب
شفيق مرعي