All legislation

قرار Decision No. 16 09/01/2013

ترخيص بإصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغة الانكليزية، متخصصة بالاعلانات بإسم "Latitude 33"

Type
قرار · Decision
Number
16
Date
09/01/2013
Official Gazette
Issue 13, 28/03/2013, p. 1696
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 16 تاريخ 09/01/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في بعبدا تحت رقم 2006444 تاريخ 15/9/2005 بإسم «ووتر فرنت سيتي ش.م.م» ممثلة بشخص السيد وضاح محمد ربيع الصلح، الذي يوقع عنها بالانفراد.

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة والمسجل تحت رقم 2565 تاريخ 4/9/2012 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة).

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة «ووتر فرنت سيتي ش.م.م.، ترخيصاً بإصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغة الانكليزية متخصصة بالاعلانات بإسم {Latitude 33}، تتحمل مسؤوليتها الآنسة كريستين زعيتر طعمه بصفتها حائزة على اجازة في الاعلان والتسويق.

المادة 2

مادة 2: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 9 كانون الثاني 2013 وزير الاعلام وليد الداعوق