المادة 1
مادة 1: تمنح شركة «ووتر فرنت سيتي ش.م.م.، ترخيصاً بإصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغة الانكليزية متخصصة بالاعلانات بإسم {Latitude 33}، تتحمل مسؤوليتها الآنسة كريستين زعيتر طعمه بصفتها حائزة على اجازة في الاعلان والتسويق.
قرار Decision No. 16 09/01/2013
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في بعبدا تحت رقم 2006444 تاريخ 15/9/2005 بإسم «ووتر فرنت سيتي ش.م.م» ممثلة بشخص السيد وضاح محمد ربيع الصلح، الذي يوقع عنها بالانفراد.
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة والمسجل تحت رقم 2565 تاريخ 4/9/2012 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة).
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح شركة «ووتر فرنت سيتي ش.م.م.، ترخيصاً بإصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغة الانكليزية متخصصة بالاعلانات بإسم {Latitude 33}، تتحمل مسؤوليتها الآنسة كريستين زعيتر طعمه بصفتها حائزة على اجازة في الاعلان والتسويق.
مادة 2: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 9 كانون الثاني 2013 وزير الاعلام وليد الداعوق