All legislation

مرسوم Decree No. 10145 22/03/2013

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الاتصالات - البريد لعام 2013 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
10145
Date
22/03/2013
Official Gazette
Issue 14, 04/04/2013, p. 1772-1773
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10145 تاريخ 22/03/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9248.855.000.000 لتغطية انفاق العام 2012)،

بناء على اقتراح وزير الاتصالات ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/3/2013،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2013 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذه 2 - احتياطي لعطاءات مختلفة 150.000.000 /ل.ل. فقط مائة وخمسون مليون ليرة لبنانية. الى: الباب 15 - وزارة الاتصالات الفصل 1 - البريد الوظيفة 336 - الاتصالات البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 3 - تعويضات النبذه 9 - تعويضات مختلفة 150.000.000 /ل.ل فقط مائة وخمسون مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 آذار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الإتصالات الامضاء: نقولا صحناوي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي