ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية، لا سيما المادة 52 منه، وتعديلاته،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)، لا سيما المادة الثامنة منه،
بناء على المرسوم رقم 3901 تاريخ 29/4/2010 (ابرام اتفاقية مشروع بين وزارة الطاقة والمياه والوكالة التركية للتعاون الدولي - تيكا)،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/3/2013،
يرسم ما يأتي
المواد
مادة 1: تعفى الاكسسوارات والقطع والمواد الواردة ضمن اطار الهبة المقدمة الى وزارة الطاقة والمياه، لصالح مؤسسة مياه لبنان الشمالي، من قبل الوكالة التركية للتعاون الدولي (تيكا)، والمبينة في اللائحة المرفقة بهذا المرسوم، من الرسوم الجمركية كافة، بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي ورسم التخزين والضريبة على القيمة المضافة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 آذار 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي