All legislation

علم وخبر Notice of association No. 518 28/03/2013

تأسيس جمعية بإسم: «الجامعيات المناضلات الديمقراطيات» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
518
Date
28/03/2013
Official Gazette
Issue 14, 04/04/2013, p. 1778-1779
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 518 تاريخ 28/03/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجامعيات المناضلات الديمقراطيات» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1196 تاريخ 19/1/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجامعيات المناضلات الديمقراطيات» مركزها: بيروت - الأشرفية - السيوفي - بناية سيدرز - العقار رقم 3895 - القسم رقم 24 - الطابق السادس. غايتها: 1 - المساهمة في النضال من أجل حقوق الإنسان وحق المرأة في عدالة المساواة. 2 - المساهمة في إلغاء جميع أنواع التمييز ضد المرأة والنضال لتطبيق الإتفاقيات والبروتوكولات الدولية الداعمة. 3 - المساهمة في تمكين المرأة وتعزيز قدراتها الفكرية ووضع طاقاتها في خدمة لبنان خاصة والإنسانية عامة. 4 - المساهمة في تطوير اوضاع المرأة، بالتعليم وبالتربية على الأخلاق والقيم، وتشجيعها على التخصص العالي. 5 - المساهمة في تقديم منح للجامعيات. 6 - المساهمة في إلغاء الأمية عامة والأمية الرقمية خاصة وتعزيز ثقافة وقدرات المرأة في تقنيات الإتصال الحديثة. 7 - المساهمة في تعزيز الوظائف الحديثة المبنية على الإتصالات إنطلاقاً من المنزل، تعزيزاً لمتطلبات الأمومة والعائلة. 8 - المساهمة في تعزيز التعاون بين الجامعيات على المستوى اللبناني العربي والدولي. 9 - المساهمة في النضال من أجل الشراكة المتوازنة بين الجنسين وتمثيل نسائي عادل في أعلى مناصب القرار: الإدارات والمؤسسات العامة والخاصة، الوزارة، النيابة، ورئاسة الجمهورية. 10 - المساهمة في النضال من أجل سلامة البيئة بتعزيز ثقافة الوقاية من تدميرها وتعزيز سبل استثمارها لا إستهلاكها. 11 - المساهمة في تعزيز الديمقراطية، والعيش المشترك المبني على احترام الآخر، وحوار الأديان، من أجل مجتمع لبناني مبني على الحق والعدل والسلام. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: د. انجال بشاره الخوند نيكول روجه الزعني نادين روجه الزعني ناديا بشاره الخوند ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة انجال بشاره الخوند.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 آذار 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل