ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «برج السلام» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1194 تاريخ 19/1/2013،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «برج السلام» مركزها: بيروت - الأشرفية - السيوفي - بناية سيدرز - العقار رقم 3895 - القسم رقم 24 - الطابق السادس غايتها: - (من برج السلام في صيدون قضاء جزين، الى لبنان، الى العالم): 1 - لا للعنف، لا للإرهاب، لا للحرب، لا للألغام: «نعم للسلام» 2 - المساهمة في التوعية، على مخاطر العنف، وعلى مخاطر الألغام ضد المدنيين، وعلى نبذ الإرهاب. 3 - المساهمة في الإهتمام بضحايا الألغام وخاصة المعوقين منهم، وبعائلات قتلى الألغام، 4 - المساهمة في التوعية على سبل الوقاية من مخاطر الألغام. 5 - المساهمة في التدريب على وسائل حل النزاعات بالطرق والأساليب السلمية. 6 - المساهمة في تعميم ثقافة الحوار، والوفاق. 7 - المساهمة في التربية على السلام، والعمل على تعزيزه بالفعل لا بالشعارات فقط. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: د. انجال بشاره الخوند نيكول روجه الزعني نادين روجه الزعني ناديا بشاره الخوند ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة انجال بشاره الخوند.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 آذار 2013
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل