All legislation

قرار Decision No. 443 27/03/2013

تمديد العمل بمضمون القرار رقم 35/1 تاريخ 19/1/2013 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب

Type
قرار · Decision
Number
443
Date
27/03/2013
Official Gazette
Issue 14, 04/04/2013, p. 1780
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 443 تاريخ 27/03/2013
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

بناء على القرار رقم 35/1 تاريخ 19/1/2013 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب،

بناء على مراجعات المكلفين الذين لم يستطيعوا الإستفادة من أحكام القرار رقم 35/1 تاريخ 19/1/2013 لا سيما المكلفين الذين تم تكليفهم بالضريبة الإضافية خلال الفصل الاول من العام 2013 بعد إستكمال إجراءات تكليفهم وفقاً للأصول،

بناء على إقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد لغاية 30/6/2013 ضمناً العمل بمضمون القرار رقم 35/1 تاريخ 19/1/2013 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية.

بيروت في 27/3/2013 وزير المالية محمد الصفدي