المادة 1
مادة 1: يمدد لغاية 30/6/2013 ضمناً العمل بمضمون القرار رقم 35/1 تاريخ 19/1/2013 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب.
قرار Decision No. 443 27/03/2013
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة،
بناء على القرار رقم 35/1 تاريخ 19/1/2013 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب،
بناء على مراجعات المكلفين الذين لم يستطيعوا الإستفادة من أحكام القرار رقم 35/1 تاريخ 19/1/2013 لا سيما المكلفين الذين تم تكليفهم بالضريبة الإضافية خلال الفصل الاول من العام 2013 بعد إستكمال إجراءات تكليفهم وفقاً للأصول،
بناء على إقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمدد لغاية 30/6/2013 ضمناً العمل بمضمون القرار رقم 35/1 تاريخ 19/1/2013 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية.
بيروت في 27/3/2013 وزير المالية محمد الصفدي