ان المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 ايلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480 تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 50 منه،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،
بناء على قرار جانب مجلس الوزراء رقم 25، تاريخ 21 كانون الاول 2011 المصحح بالقرار رقم 13، تاريخ 29 شباط 2012 (تكليف الهيئة الحالية للمجلس الأعلى للجمارك بتصريف أعمال المجلس المذكور)،
بناء على استدعاء شركة IMED المسجل بتاريخ 21 تشرين الثاني 2012،
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 11 آذار 2013،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 23910/2012 تاريخ 15 كانون الثاني 2013 .
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يبند كل من الاجهزة المسماة Plasmair T2006-Plasmair C2010-Immunair ISO} و {Sentinel ماركة {airinspace}، في البند التعريفي 8421.39.90 المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 5% من القيمة، بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق. ان الأصناف موضوع البحث عبارة عن أجهزة تعمل على ترشيح وتنقية الهواء والقضاء على البكتيريا والفطريات وغيرها من الأجسام المضرة المحملة بالهواء، تستعمل خاصة في غرف العمليات الجراحية في المستشفيات، بعضها متحرك والبعض الآخر يثبت في المنشآت، هذه الأجهزة تختلف من حيث الحجم والطاقة الاستيعابية لعملية التنقية وبحسب المساحة المفترض تنقية الهواء فيها. وهي بهذا الوصف تعتبر من أجهزة الترشيح وتنقية الهواء المنصوص عنها في نص البند 84.21 وشروحاته.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت في 27 آذار 2013
عضو مناوب
حسن حنيني
عضو مناوب
شفيق مرعي