إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2013 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته لا سيما المادة الاولى والثانية منه (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة)،
بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 12301 تاريخ 20/3/1963 (قانون الحجر الصحي البيطري)،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجب أن تحمل البطاقة البيانية الموجودة على عبوات الأسماك اسم الصنف للسمك المستورد وأن يكون الاسم متطابقاً باللغة العربية والأجنبية والاسم العلمي وفي جميع المستندات المرفقة وخاصة الشهادة الصحية وشهادة المنشأ والفاتورة وذلك تحت طائلة رفض ادخال البضاعة.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويستثنى منه الشحنات التي تم تثبيتها (Confirmation order) او شحنها فعلياً قبل صدور هذا القرار.
بيروت في 23/3/2013
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن