All legislation

بلاغ Communiqué No. 6 23/03/2013

تعديل المهل المعطاة لمشتركي الهاتف لتسديد فواتير اشتراكاتهم

Type
بلاغ · Communiqué
Number
6
Date
23/03/2013
Official Gazette
Issue 14, 04/04/2013, p. 1784
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
بلاغ رقم 6 تاريخ 23/03/2013
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بعد ان تم تعليق اضراب موظفي القطاع العام بتاريخ 22/03/2013، تُعدل المهل المعطاة لمشتركي الهاتف لتسديد فواتير اشتراكاتهم والتي تأثرت عملية تحصيلها بتوقف صناديق القبض عن العمل، وهي اصدار شهر 12/2012 وشهر 01/2013 وذلك بإضافة شهر كامل على المهل الاصلية، فتصبح كما يلي: -اصدار 12/2012: قطع بالاتجاهين واستيفاء رسم اعادة وصل الخط ابتداء من صباح 02/04/2013 -اصدار 01/2013: قطع باتجاه واحد ابتداء من صباح 16/04/2013 -اصدار 01/2013: قطع بالاتجاهين واستيفاء رسم اعادة وصل الخط ابتداء من صباح 02/05/2013 (اي بمعنى آخر اعتماد نفس المهل المعطاة لاصدار 02/2013) اما اصدار شهر 02/2013 البلاغ رقم 4/2 تاريخ 07/03/2013 فيبقى دون تعديل اي: -قطع باتجاه واحد ابتداء من صباح 16/04/2013 -قطع بالاتجاهين واستيفاء رسم اعادة وصل الخط ابتداء من صباح 02/05/2013

بيروت في 23/03/2013 المدير العام لإستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية د. عبد المنعم يوسف