المادة 1
بعد ان تم تعليق اضراب موظفي القطاع العام بتاريخ 22/03/2013، تُعدل المهل المعطاة لمشتركي الهاتف لتسديد فواتير اشتراكاتهم والتي تأثرت عملية تحصيلها بتوقف صناديق القبض عن العمل، وهي اصدار شهر 12/2012 وشهر 01/2013 وذلك بإضافة شهر كامل على المهل الاصلية، فتصبح كما يلي: -اصدار 12/2012: قطع بالاتجاهين واستيفاء رسم اعادة وصل الخط ابتداء من صباح 02/04/2013 -اصدار 01/2013: قطع باتجاه واحد ابتداء من صباح 16/04/2013 -اصدار 01/2013: قطع بالاتجاهين واستيفاء رسم اعادة وصل الخط ابتداء من صباح 02/05/2013 (اي بمعنى آخر اعتماد نفس المهل المعطاة لاصدار 02/2013) اما اصدار شهر 02/2013 البلاغ رقم 4/2 تاريخ 07/03/2013 فيبقى دون تعديل اي: -قطع باتجاه واحد ابتداء من صباح 16/04/2013 -قطع بالاتجاهين واستيفاء رسم اعادة وصل الخط ابتداء من صباح 02/05/2013