إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 (نقل إعتمادات من ادارة الى أخرى أو من ادارة الى مصلحة مستقلة والعكس بالعكس)، لا سيما المادة الرابعة منه،
بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي لتغطية انفاق العام 2012)
بناء على اقتراح وزيري المالية والإتصالات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/3/2013،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يحول من موازنة وزارة الإتصالات الباب 115 لعام 2013 الى موازنة المديرية العامة للبريد الباب 15 من أصل اعتمادات القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 الإعتماد التالي: من الجزء الثاني (أ) الباب 115 وزارة الاتصالات - المديرية العامة لإنشاء وتجهيز الإتصالات الفصل - 1 الوظيفة - 336 البند - 229 الفقرة - 1 النبذة - 9 نفقات دروس وإستشارات ومراقبة مختلفة /4.500.000.000/ل.ل. (فقط أربعة مليارات وخمسمائة مليون ليرة لبنانية لا غير) إلى الجزء الثاني (أ) الباب 15 وزارة الإتصالات - المديرية العامة للبريد الفصل - 1 الوظيفة - 336 البند - 229 الفقرة - 1 النبذة - 9 نفقات دروس وإستشارات ومراقبة مختلفة /4.500.000.000/ل.ل. (فقط أربعة مليارات وخمسمائة مليون ليرة لبنانية لا غير) لتنفيذ دراسة الخريطة البريدية لكافة المناطق اللبنانية.
مادة 2: يستعمل الاعتماد المحول بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم لاجل الغاية المبينة في المادة الأولى أعلاه.
مادة 3: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة الاتصالات الباب 115 لعام 2013 باسم محتسب المالية المركزي لحساب المديرية العامة للبريد الباب 15 ويؤخذ إيرادا في حساب الخزينة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 نيسان 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الاتصالات
الامضاء: نقولا صحناوي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي