المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2013 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 66.493.000/ل.ل فقط ستة وستون مليونا وأربعماية وثلاثة وتسعون ألف ليرة لبنانية الى الجزء الاول الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات الفصل 2 - الدوائر الادارية (المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين) الوظيفة 139 - شؤون الامن والعدل الاخرى البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 1 - ايجارات وخدمات مشتركة النبذة 1 - ايجارات مكاتب وصيانتها 24.562.000/ل.ل البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 3 - نفقات خدمة وتنظيفات 29.800.000/ل.ل البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 9 - نفقات شتى النبذة 1 - رسوم وضرائب مختلفة 12.131.000/ل.ل المجموع العام 66.493.000/ل.ل فقط ستة وستون مليونا وأربعماية وثلاثة وتسعون ألف ليرة لبنانية