All legislation

مرسوم Decree No. 10242 12/04/2013

تجديد رخصة للسيد ميشال شفيق الخوري للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
10242
Date
12/04/2013
Official Gazette
Issue 17, 18/04/2013, p. 2202-2203
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10242 تاريخ 12/04/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ميشال شفيق الخوري، المسجل برقم 2392 تاريخ 5/2/2013، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2013 .

بناء على المرسوم رقم 8432 تاريخ 4/7/2012 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد ميشال شفيق الخوري، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في سن الفيل - العقار رقم 496 - حي فنرجيان - شارع بشاره الخوري - ملك جورج وديع جرمانوس - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان، للعام 2013، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2013 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 نيسان 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن