إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة ياسين للشرق الاوسط للتجارة والصناعة ش.م.م، المسجل برقم 1663 تاريخ 28/1/2013، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2013
بناء على المرسوم رقم 8867 تاريخ 11/9/2012 القاضي بتجديد رخصة المستدعية بالاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة ياسين للشرق الاوسط للتجارة والصناعة ش.م.م، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في طرابلس - العقار رقم 697 - البولفار دوار ابو علي - بجانب مسجد التقوى - الشارع العام - قضاء طرابلس - محافظة لبنان الشمالي، للعام 2013، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2013 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 نيسان 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: مروان شربل
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: فايز غصن