All legislation

مرسوم Decree No. 10248 12/04/2013

تجديد رخصة للسيد علي خالد بيان للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
10248
Date
12/04/2013
Official Gazette
Issue 17, 18/04/2013, p. 2205-2206
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10248 تاريخ 12/04/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد علي خالد بيان، المسجل برقم 1907 تاريخ 31/1/2013، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2013

بناء على المرسوم رقم 8185 تاريخ 22/5/2012 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد علي خالد بيان، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في مدينة بعلبك - العقار رقم 4250 - حي القنايا شارع بشارة الخوري - قرب مركز الصليب الاحمر - ملك حسن وغازي عباس زعيم - قضاء بعلبك - محافظة البقاع، للعام 2013، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2013 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 نيسان 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن