المادة 1
مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة بحمدون المحطة العقارية (قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان).
مرسوم Decree No. 10217 22/03/2013
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 15299 تاريخ 05/02/1964 (فرض تراجع عن محور او عن جوانب الطرق العامة والاوتوسترادات)،
بناء على المرسوم رقم 2059 تاريخ 07/06/1950 (تصديق المخطط العام لبلدة محطة بحمدون)،
بناء على قرار مجلس بلدية محطة بحمدون رقم 54 تاريخ 29/11/2012
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني محضر رقم 1 تاريخ 09/01/2013
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة بحمدون المحطة العقارية (قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان).
مادة 2: الغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 2059 تاريخ 07/06/1950 المبين بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه وذلك في منطقة بحمدون المحطة العقارية (قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان).
مادة 3: مع الاخذ باحكام مرسوم التراجع رقم 15299 تاريخ 05/02/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة على ان لا يقل عن ثلاثة امتار عن حدود التخطيط.
مادة 4: تسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الاولى اعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التخطيط عن الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الاقسام المصابة بالتخطيط الى الاملاك العامة. كذلك ترفع اشارة التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 2059 تاريخ 07/06/1950 عن صحيفة العقارات المبينة ارقامها على ذات اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء على طلب الادارة المختصة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 آذار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل