All legislation

مرسوم Decree No. 10230 08/04/2013

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطيران المدني لعام 2013 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
10230
Date
08/04/2013
Official Gazette
Issue 17, 18/04/2013, p. 2209
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10230 تاريخ 08/04/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9248.855.000.000 لتغطية انفاق العام 2012)

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل ووزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/3/2013

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2013 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الاول الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذه 1 - احكام قضائية ومصالحات /140.625.000/ل.ل. فقط مائة واربعون مليوناً وستماية وخمسة وعشرون الف ليرة لبنانية الى الجزء الاول الباب 9 - وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل 4 - المديرية العامة للطيران المدني الوظيفة 332 - النقل الجوي والمطارات البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذه 1 - احكام قضائية ومصالحات /140.625.000/ل.ل. لتنفيذ قراري مجلس شورى الدولة رقم 104/2005 - 2006 تاريخ 8/11/2005 الصادر لمصلحة المستدعين سعيد داوود، حسن نعيم عمار ونجيب حريق ورقم 105/2005 - 2006 تاريخ 8/11/2005 الصادر لمصلحة المستدعين نزيه رعد، عبدو عبد الساتر وحسين أيوب. فقط مائة واربعون مليوناً وستماية وخمسة وعشرون الف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 نيسان 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي