المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2013 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الاول الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذه 1 - احكام قضائية ومصالحات /140.625.000/ل.ل. فقط مائة واربعون مليوناً وستماية وخمسة وعشرون الف ليرة لبنانية الى الجزء الاول الباب 9 - وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل 4 - المديرية العامة للطيران المدني الوظيفة 332 - النقل الجوي والمطارات البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذه 1 - احكام قضائية ومصالحات /140.625.000/ل.ل. لتنفيذ قراري مجلس شورى الدولة رقم 104/2005 - 2006 تاريخ 8/11/2005 الصادر لمصلحة المستدعين سعيد داوود، حسن نعيم عمار ونجيب حريق ورقم 105/2005 - 2006 تاريخ 8/11/2005 الصادر لمصلحة المستدعين نزيه رعد، عبدو عبد الساتر وحسين أيوب. فقط مائة واربعون مليوناً وستماية وخمسة وعشرون الف ليرة لبنانية.