إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 2861 تاريخ 12/4/1980 (إنشاء مدارس تابعة للمديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على اقتراح وزيري التربية والتعليم العالي والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى نص المادة الخامسة من المرسوم رقم 2861 تاريخ 12/4/1980 (إنشاء مدارس تابعة للمديرية العامة للتعليم المهني والتقني) ويستعاض عنه بالنص التالي: أ - تنشأ في منطقة إده (قضاء جبيل) مدرسة تابعة للمديرية العامة للتعليم المهني والتقني وحرم جامعي. ب - يخصص العقار رقم 295 من منطقة اده العقارية - قضاء جبيل المسجل بإسم وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني لبناء مدرسة فنية تابعة للمديرية العامة للتعليم المهني والتقني وحرم جامعي تابع للجامعة اللبنانية. ج - يخصص القسم رقم 3 من العقار رقم 295 لإنشاء حرم جامعي تابع للجامعة اللبنانية. د - يخصص باقي الأقسام من العقار المذكور للمدرسة الفنية.
مادة 2: - تحدد مهلة المباشرة ببناء الحرم الجامعي وإنجازه بثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا المرسوم، ويمكن تجديدها لمدة مماثلة تبعاً لتوافر أسباب تبرر هذا التجديد وذلك بناء على طلب رئيس الجامعة اللبنانية. - يعاد القسم رقم (3) المخصص لبناء الحرم الجامعي الى وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في حال عدم المباشرة ببناء الحرم الجامعي وانجازه ضمن المهلة المحددة بموجب هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 آذار 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي