All legislation

مرسوم Decree No. 10229 08/04/2013

ترخيص بإنشاء جامعة العزم للعلوم والفنون

Type
مرسوم · Decree
Number
10229
Date
08/04/2013
Official Gazette
Issue 17, 18/04/2013, p. 2220
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10229 تاريخ 08/04/2013
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961، وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)، وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بانشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)، وتعديلاته،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 1/2013 تاريخ 11/2/2013 (قرار رقم 1، بند 4 - 1)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/3/2013،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 13371 / 2024 )

مادة1: يرخص لشركة العزم التربوية بإنشاء جامعة العزم للعلوم والفنون في منطقة زيتون - طرابلس، وتتضمن الكليات التالية بمستوى الاجازة (البكالوريوس):

1 - كلية إدارة الاعمال في الاختصاصات التالية: إدارة الموارد البشرية، المحاسبة والتمويل، التسويق.

2 - كلية الآداب والعلوم الإنسانية

تتضمن كلية الآداب والعلوم الإنسانية :برنامج الاجازة الجامعية (بكالوريوس )في الاختصاصات التالية:

صحافة ,اذاعة وتلفزيون,اللغة الانكليزية ,التربية ,علم اجتماع الجريمة .

3 - كلية الفنون: بكالوريوس في العمارة (6 سنوات عادية أو خمس سنوات مع فصول الصيف).

.

المادة 2

مادة 2: تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس قبل تنفيذ تعهداتها والأخذ بملاحظات اللجنة الفنية لجهة توفير الهيكل التنظيمي للجامعة وتأمين المختبرات والتجهيزات والمباني وإعادة النظر بالبرامج بما يتلاءم مع ملاحظات اللجنة الفنية، وفقا لملف الطلب ووفقا للقوانين والمراسيم المرعية الاجراء، وحيازة إذن بالمباشرة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على توصية مجلس التعليم العالي، بعد التحقق من تنفيذ المؤسسة لتعهداتها وفق المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 نيسان 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب