ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961، وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)، وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بانشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)، وتعديلاته،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 1/2013 تاريخ 11/2/2013 (قرار رقم 1، بند 4 - 1)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/3/2013،
يرسم ما يأتي:
المواد
(عدلت بموجب مرسوم 13371 / 2024 )
مادة1: يرخص لشركة العزم التربوية بإنشاء جامعة العزم للعلوم والفنون في منطقة زيتون - طرابلس، وتتضمن الكليات التالية بمستوى الاجازة (البكالوريوس):
1 - كلية إدارة الاعمال في الاختصاصات التالية: إدارة الموارد البشرية، المحاسبة والتمويل، التسويق.
2 - كلية الآداب والعلوم الإنسانية
تتضمن كلية الآداب والعلوم الإنسانية :برنامج الاجازة الجامعية (بكالوريوس )في الاختصاصات التالية:
صحافة ,اذاعة وتلفزيون,اللغة الانكليزية ,التربية ,علم اجتماع الجريمة .
3 - كلية الفنون: بكالوريوس في العمارة (6 سنوات عادية أو خمس سنوات مع فصول الصيف).
مادة 2: تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس قبل تنفيذ تعهداتها والأخذ بملاحظات اللجنة الفنية لجهة توفير الهيكل التنظيمي للجامعة وتأمين المختبرات والتجهيزات والمباني وإعادة النظر بالبرامج بما يتلاءم مع ملاحظات اللجنة الفنية، وفقا لملف الطلب ووفقا للقوانين والمراسيم المرعية الاجراء، وحيازة إذن بالمباشرة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على توصية مجلس التعليم العالي، بعد التحقق من تنفيذ المؤسسة لتعهداتها وفق المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 .
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 نيسان 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب