إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته لا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003،
بناء على الطلب المقدم من جمعية مدرار (مركزها السلطانية - قضاء بنت جبيل - علم وخبر رقم 1345 تاريخ 11/8/2010 وتعديله برقم 49 تاريخ 12/1/2003 مثبت بإفادة مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية عدد 2536/4/2013 تاريخ 26/1/2013) والمسجل في قلم مصلحة ديوان وزارة الصحة العامة تحت رقم 7075/1/2013 تاريخ 28/2/2013 .
وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة رقم 250/م.ه تاريخ 28/2/2013،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص لجمعية مدرار بإنشاء مستشفى خاص وتستعمل أسرّته للطبابة والجراحة ومعالجة الادمان وإيواء المسنين في شوكين - قضاء النبطية - الشارع العام، على العقار رقم 485 من منطقة شوكين العقارية بملكها (مجمع شوكين الصحي) وفقاً للخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة.
مادة 2: إن عدد الأسرّة الاجمالي في هذا المستشفى يبلغ 190 سريراً.
مادة 3: على الجمعية صاحبة هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والأنظمة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.
مادة 4: تأخذ الجمعية صاحبة العلاقة على عهدتها ومسؤوليتها كل عطل وضرر قد يدعى بهما الغير ولا يحق لها المطالبة بأي تعويض في حال الغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 نيسان 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الصحة العامة
الامضاء: علي حسن خليل