المادة 1
مادة 1: يرخص للدكتور انطوان ملحم صابر اللبناني الجنسية والمولود في كفرشيما (بعبدا) عام 1936 بتعديل إنشاء المستشفى القائم على العقار رقم 60 من منطقة ضبية العقارية - قضاء المتن - ملك صابر وطراد - وفقاً للخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة.
مرسوم Decree No. 10226 06/04/2013
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته ولا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003،
بناء على قرار وزير الصحة والشؤون الاجتماعية رقم 68/1 تاريخ 24/5/1984 المتضمن الترخيص للدكتور انطوان ملحم صابر بإنشاء مستشفى خاص في العقار رقم 60 من منطقة ضبيه العقارية.
بناء على الطلب المقدم من الدكتور انطوان ملحم صابر والمسجل في قلم قسم المهن الطبية في وزارة الصحة العامة تحت رقم 9564/3/2012 تاريخ 13/6/2012
وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة رقم 514/م.ه./20152 تاريخ 19/6/2012،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يرخص للدكتور انطوان ملحم صابر اللبناني الجنسية والمولود في كفرشيما (بعبدا) عام 1936 بتعديل إنشاء المستشفى القائم على العقار رقم 60 من منطقة ضبية العقارية - قضاء المتن - ملك صابر وطراد - وفقاً للخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة.
مادة 2: إن عدد الأسرة في هذا المستشفى يبلغ /100/ سرير.
مادة 3: على صاحب هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة والأنظمة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.
مادة 4: يأخذ صاحب العلاقة على عهدته ومسؤوليته كل عطل وضرر قد يدعى بهما الغير ولا يحق له المطالبة بأي تعويض في حال الغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 نيسان 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل