All legislation

مرسوم Decree No. 10228 08/04/2013

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع (تأمين مياه الشفة لمنطقة الحصين اشغال انشاء محطة تكرير لمياه الشفة قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
10228
Date
08/04/2013
Official Gazette
Issue 17, 18/04/2013, p. 2222-2223
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 10228 تاريخ 08/04/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته،

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية - العائد لمشروع (تأمين مياه الشفة لمنطقة الحصين - اشغال انشاء محطة تكرير لمياه الشفة - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان)،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع (تأمين مياه الشفة لمنطقة الحصين - اشغال انشاء محطة تكرير لمياه الشفة - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 نيسان 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل