المادة 1
مادة 1: يشطب، بناء على طلبه، اسم الخبير السيد جلال محمد كبريت من فرع المحاسبة محافظة بيروت.
قرار Decision No. 448 05/04/2013
ان وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983(نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،
بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير السيد جلال محمد كبريت المتضمن طلب شطب اسمه في جدول الخبراء من فرع المحاسبة - محافظة بيروت،
بناء على موافقة مجلس القضاء الاعلى تاريخ 15/3/2013،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب، بناء على طلبه، اسم الخبير السيد جلال محمد كبريت من فرع المحاسبة محافظة بيروت.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5/4/2013 وزير العدل شكيب قرطباوي