All legislation

قرار Decision No. 448 05/04/2013

شطب الخبير جلال محمد كبريت من جدول الخبراء من فرع المحاسبة - محافظة بيروت

Type
قرار · Decision
Number
448
Date
05/04/2013
Official Gazette
Issue 17, 18/04/2013, p. 2228
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 448 تاريخ 05/04/2013
Source
Lebanese University

ان وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983(نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير السيد جلال محمد كبريت المتضمن طلب شطب اسمه في جدول الخبراء من فرع المحاسبة - محافظة بيروت،

بناء على موافقة مجلس القضاء الاعلى تاريخ 15/3/2013،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب، بناء على طلبه، اسم الخبير السيد جلال محمد كبريت من فرع المحاسبة محافظة بيروت.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/4/2013 وزير العدل شكيب قرطباوي