المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية مصنع الزهرة - قضاء بعلبك في محافظة البقاع بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية مصنع الزهرة».
قرار Decision No. 555 03/04/2013
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه،
بناء على الطلب المقدم من مختار وأهالي قرية مصنع الزهرة المسجل لدى قلم المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 5431 تاريخ 28/3/2012 والمتعلق بطلب استحداث بلدية في قرية مصنع الزهرة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في قرية مصنع الزهرة - قضاء بعلبك في محافظة البقاع بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية مصنع الزهرة».
مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية مصنع الزهرة وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 نيسان 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل