All legislation

قرار Decision No. 555 03/04/2013

إنشاء بلدية في قرية مصنع الزهرة قضاء بعلبك - محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
555
Date
03/04/2013
Official Gazette
Issue 17, 18/04/2013, p. 2228
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 555 تاريخ 03/04/2013
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه،

بناء على الطلب المقدم من مختار وأهالي قرية مصنع الزهرة المسجل لدى قلم المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 5431 تاريخ 28/3/2012 والمتعلق بطلب استحداث بلدية في قرية مصنع الزهرة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية مصنع الزهرة - قضاء بعلبك في محافظة البقاع بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية مصنع الزهرة».

المادة 2

مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية مصنع الزهرة وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 نيسان 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل