المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية المطيلب - قضاء المتن في محافظة جبل لبنان بلدية جديدة تعرف بإسم «بلدية المطيلب».
قرار Decision No. 567 08/04/2013
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1977 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة /41/ منه،
بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي بلدة المطيلب المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 17165 تاريخ 19/10/2012 .
يقرر ما يلي:
مادة 1: تنشأ في قرية المطيلب - قضاء المتن في محافظة جبل لبنان بلدية جديدة تعرف بإسم «بلدية المطيلب».
مادة 2: يحدد النطاق الاداري لبلدية المطيلب وفقاً للخريطة المرفقة بهذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 نيسان 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل