All legislation

قرار Decision No. 567 08/04/2013

انشاء بلدية في قرية المطيلب قضاء المتن - محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
567
Date
08/04/2013
Official Gazette
Issue 17, 18/04/2013, p. 2228-2229
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 567 تاريخ 08/04/2013
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1977 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة /41/ منه،

بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي بلدة المطيلب المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 17165 تاريخ 19/10/2012 .

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية المطيلب - قضاء المتن في محافظة جبل لبنان بلدية جديدة تعرف بإسم «بلدية المطيلب».

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق الاداري لبلدية المطيلب وفقاً للخريطة المرفقة بهذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 نيسان 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل