All legislation

علم وخبر Notice of association No. 560 06/04/2013

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية اللبنانية لسائقي الدراجات النارية» (دراجي لبنان) مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
560
Date
06/04/2013
Official Gazette
Issue 17, 18/04/2013, p. 2229
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 560 تاريخ 06/04/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لسائقي الدراجات النارية» (دراجي لبنان) والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19905 تاريخ 8/12/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لسائقي الدراجات النارية» (دراجي لبنان) مركزها: بيروت - بشارة الخوري - حي الغزيري - شارع فؤاد الاول - العقار رقم 4468 - ملك ورثة احمد اليفاوي وعائشه عكاوي. غايتها: 1 - المساهمة في الحفاظ على السلامة المرورية والتوعية. 2 - المساهمة في دورات تعليمية وتوجيهية فيما يتعلق بقيادة الدراجات النارية والسيارات. 3 - المساهمة في إعلان شأن رياضة الدراجات النارية ورفعها الى مستوى العالمية. 4 - المساهمة في قيام نشاطات للرياضة الميكانيكية. 5 - المساهمة في تنظيم النشاطات الرياضية السياحية الميكانيكية. 6 - المساهمة في إعداد مدربين رياضيين لقيادة الدراجات والسيارات. التعاون والتنسيق مع مدربين لرفع مستوى قيادة الدراجات والسيارات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - احمد زياد محمود قرانوح - فادي مخايل سكر - صابرين خليل الاغا كسباه - هلا جميل قدوره ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة هلا جميل قدوره.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 نيسان 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل