إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي لتغطية انفاق عام 2012)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/3/2013
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2013 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذة 2 - احتياطي لعطاءات مختلفة /575.000.000/ل.ل (فقط خمسماية وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية). الى: الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 112 - السلطات العامة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 3 - تعويضات النبذة 2 - تعويضات عن أعمال إضافية /575.000.000/ل.ل (فقط خمسماية وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويعمل به في شهر أيار 2013 .
بعبدا في 15 نيسان 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي